نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 25
القول في شرائط الوضوء مسألة 1 - شرائط الوضوء أمور : منها طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه ، والأحوط اشتراط إباحة المكان - أي الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصب إن عد الصب تصرفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلة التامة ، وإلا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفي غصبية المكان لا يخلو من قوة ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ، بل ومع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض أو عطش على نفسه أو نفس محترمة ونحو ذلك مما يجب معه التيمم ، فلو توضأ والحال هذه بطل . مسألة 2 - المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضؤ به ، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمم للصلاة حتى مع إمكان أن يتوضأ بأحدهما ، ويصلي ثم يغسل محال الوضوء بالآخر ثم يتوضأ به ويعيد صلاته ثانيا . مسألة 3 - لو لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه فلو كان حالته السابقة الاطلاق يتوضأ به ، ولو كانت الإضافة يتيمم ، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمم . مسألة 4 - لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضؤ بماء مطلق ، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد . مسألة 5 - المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به ، فإذا
25
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 25