responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


قبة ظهر القدم ، ولا تقدير للعرض فيجزي ما يتحقق به اسم المسح ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكف ، وما تقدم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا .
مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكف ، وإن تعذر مسح بظاهرها وإن تعذر مسح بذراعه ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا .
مسألة 17 - إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء من حاجبه أو لحيته أو غيرهما ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن بحيث كلما توضأ جف ماء وضوئه مسح بالماء الجديد ، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم .
مسألة 18 - لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح فلو عكس لم يجز ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح .
مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما وجرها إلى الحد ، بل يجزي أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم ثم يجرها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح .
مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخف والجورب وغيرها عند الضرورة من تقى أو برد أو سبع أو عدو ونحو ذلك مما يخاف بسببه من رفع الحائل ، ويعتبر في المسح على الحائل كل ما اعتبر في مسح البشرة من كونه بالكف وبنداوة الوضوء وغير ذلك .

24

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست