نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 26
انحصر الماء به تعين التيمم . مسألة 6 - طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم والجاهل بخلاف الإباحة ، فلو توضأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيته أو نسيانها صح وضوؤه ، حتى أنه لو التفت إلى الغصبية في أثنائه صح ما مضى من أجزائه ويتم الباقي بماء مباح ، وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ، ويصح وضوؤه أم لا ؟ وجهان بل قولان ، ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائية تعد ماء عرفا وكونه محض الرطوبة التي كأنها من الكيفيات عرفا فيصح في الثاني دون الأول ، وكذا الحال فيما إذا كان على محال وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة . مسألة 7 - يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت السيرة عليه من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز ، وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه . مسألة 8 - لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا ، وأما بالاغتراف منه فلا يصح مع الانحصار به ويتعين التيمم ، نعم لو صبه في الإناء المباح صح ، ولو تمكن من ماء آخر مباح صح بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرف في الإناء . مسألة 9 - يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة . مسألة 10 - لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفية الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم ، نعم إذا جرت السيرة والعادة
26
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 26