نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 247
مياه العيون والآبار . مسألة 5 - لو تأخر الإجابة كرروا الخروج حتى يدركهم الرحمة إن شاء الله تعالى ، ولو لم يجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها ، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة الله تعالى ، ويجوز التكرار متصلا والاكتفاء يصوم الثلاثة ، وغير متصل مع صوم ثلاثة أيام أخر يأتي بها رجاء ، بل يأتي بالتكرار أيضا رجاء . ومنها صلاة الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، وقد تقدم تفصيلها في المقدمة الأولى من كتاب الصلاة . ومنها صلاة ليلة الدفن ، وقد مرت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضا . ومنها صلاة أول الشهر ، وصلاة الحاجة وغيرهما مما هو مذكور في محالها مفصلا . فصل في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير للمسافر أمور : أحدها المسافة : وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم .
247
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 247