responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247


مياه العيون والآبار .
مسألة 5 - لو تأخر الإجابة كرروا الخروج حتى يدركهم الرحمة إن شاء الله تعالى ، ولو لم يجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها ، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة الله تعالى ، ويجوز التكرار متصلا والاكتفاء يصوم الثلاثة ، وغير متصل مع صوم ثلاثة أيام أخر يأتي بها رجاء ، بل يأتي بالتكرار أيضا رجاء .
ومنها صلاة الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، وقد تقدم تفصيلها في المقدمة الأولى من كتاب الصلاة .
ومنها صلاة ليلة الدفن ، وقد مرت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضا .
ومنها صلاة أول الشهر ، وصلاة الحاجة وغيرهما مما هو مذكور في محالها مفصلا .
فصل في صلاة المسافر يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعية مع اجتماع الشروط الآتية ، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، ويشترط في التقصير للمسافر أمور :
أحدها المسافة : وهي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا أو إيابا أو ملفقة بشرط عدم كون الذهاب أقل من أربعة ، سواء اتصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع ، فيقصر ويفطر إلا أن الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم .

247

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست