responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248


مسألة 1 - الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا ، وكل إصبع عرض سبع شعيرات ، وكل شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون ، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام .
مسألة 2 - لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر بخلاف العكس ، ولو تردد في أقل من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرات حتى بلغ المجموع ثمانية و أكثر لم يقصر وإن كان خارجا عن حد الترخص ، فلا بد في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
مسألة 3 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب أتم ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقل من أربعة فراسخ بقي على التمام وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافة .
مسألة 4 - مبدأ حساب المسافة سور البلد ، وفيما لا سور له آخر البيوت ، هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأما فيها فهو آخر المحلة إذا كان منفصل المحال بحيث تكون المحلات كالقرى المتقاربة ، وإلا ففيه إشكال كالمتصل المحال ، فالأحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ، وإن كان القول بأن مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد .
مسألة 5 - لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم ثم بان في أثناء السير كونه مسافة يقصر وإن لم يكن الباقي مسافة .
مسألة 6 - تثبت المسافة بالعلم وبالبينة ، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع ، فلو شك في بلوغها أو ظن به بقي على التمام ، ولا يجب

248

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست