responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246


يدي الإمام .
ومنها ما ذكره الأصحاب من أن يخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز والبهائم ، ويفرق بين الأطفال وأمهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء ، ويكون سببا لدر الرحمة ، ويمنعون خروج الكفار كأهل الذمة وغيرهم معهم .
مسألة 1 - الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد وإن لا يبعد عدم توقيتها بوقت .
مسألة 2 - لا أذان ولا إقامة لها ، بل يقول المؤذن بلا عنهما : " الصلاة " ثلاث مرات .
مسألة 3 - إذا فرغ الإمام من الصلاة حول رداءه استحبابا بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وصعد المنبر ، واستقبل القبلة ، وكبر مأة تكبيرة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يمينه فسبح الله مأة تسبيحة رافعا بها صوته ، ثم التفت إلى الناس عن يساره فهلل الله مأة تهليلة رافعا بها صوته ، ثم استقبل الناس فحمد الله مأة تحميدة ، ولا بأس برفع الصوت فيها أيضا ، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار ، بل وفي رفع الصوت ، ولعله أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود ، ثم يرفع الإمام يديه ويدعو ويدعو الناس ويبالغون في الدعاء والتضرع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى ، ولا بأس أن يؤمن الناس على دعاء الإمام ، ثم يخطب الإمام ويبالغ في التضرع والاستعطاف ، والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام ، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مما أولها " الحمد لله سابق النعم . . . الخ " والأولى أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين ، ويأتي بالثانية رجاء .
مسألة 4 - كما تجوز هذه الصلاة عند قلة الأمطار تجوز عند جفاف

246

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست