responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228


في السن ، يقسط القضاء عليهما ، ولو كان كسر يجب عليهما كفاية ، ولا يجب على الولي المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر ، والأجير ينوي النيابة عن الميت لا عن الولي ، وإن باشر الولي أو غيره الاتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو بل في أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميت ، كما أنه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميت .
القول في صلاة الاستيجار يجوز الاستيجار للنيابة عن الأموات في قضاء الصلوات كسائر العبادات كما تجوز النيابة عنهم تبرعا ، ويقصد النائب بفعله ، أجيرا كان أو متبرعا - النيابة والبدلية عن فعل المنوب عنه ، وتفرغ ذمته ، ويتقرب به ويثاب عليه ويعتبر فيه قصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه ، ولا يحصل له بذلك تقرب إلا إن قصد في تحصيل هذا التقرب للمنوب عنه الاحسان إليه لله تعالى ، فيحصل له القرب أيضا كالمتبرع لو كان قصده ذلك ، وأما وصول الثواب إلى الأجير كما يظهر من بعض الأخبار فهو لمحض التفضل ، ويجب تعيين الميت المنوب عنه في نيته ولو بالاجمال كصاحب المال ونحوه .
مسألة 1 - يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام الايصاء باستيجاره إلا من له ولي يجب عليه القضاء عنه ويطمئن باتيانه ، ويجب على الوصي لو أوصى إخراجها من الثلث ومع إجازة الورثة من الأصل ، وهذا بخلاف الحج والواجبات المالية كالزكاة والخمس والمظالم والكفارات ونحوها ، فإنها تخرج من أصل المال أوصى بها أو لم يوص ، إلا إذا

228

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست