responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223


إلى كل منهما .
مسألة 37 - لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية فلا يجب عليه شئ ، ولو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب على الأحوط الاتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرة .
مسألة 38 - لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الاتيان بهما .
مسألة 39 - لو صلى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثم بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحة صلاته ولا شئ عليه .
مسألة 40 - لو قصد الإقامة وصلى صلاة تامة ثم رجع عن قصده وصلى صلاة قصرا غفلة أو جهلا ثم علم ببطلان إحداهما يبني على صحة صلاته التامة ، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية .
القول في صلاة القضاء يجب قضاء الصلوات اليومية التي فاتت في أوقاتها عدا الجمعة عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتي بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ، والمجنون في حال جنونه ، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله وإلا فيقضي على الأحوط ، والكافر الأصلي في حال كفره دون المرتد ، فإنه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده

223

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست