responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222


تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا فالظاهر بطلان صلاته ، ولو شك فيما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محله ثم أتى به نسيانا فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه .
مسألة 32 - لو كان في التشهد فذكر أنه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثم الاتيان بالسجدتين من غير فرق بين سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
مسألة 33 - لوز شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته ، وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع ، ولو علم أنه على فرض الثلاث أو أربع أتى بما يوجب سجدتي السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شئ عليه .
مسألة 34 - لو علم بعد القيام أو الدخول في التشهد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فالأقرب العود إلى تدارك المعلوم ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز ، وكذا الحال في أشباه ذلك .
مسألة 35 - لو دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى يبني على اتيانهما ، وعلى هذا لو شك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع التي بيده وفي السجدتين من السابقة يكون من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال فيعمل عمل الشك وصحت صلاته ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور بطلت صلاته .
مسألة 36 - لا يجري حكم كثير الشك في أطراف العلم الاجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة

222

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست