responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


فالأقوى وجوب البناء على الأكثر ، إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل ، لكن الأحوط مع ذلك إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
مسألة 7 - لو نسيها ودخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها وأتى بها ، خصوصا إذا كانت الثانية مترتبة على الأولى ، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة ، هذا إذا كان ذلك غير مخل بالفورية ، وإلا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتبة ، والأحوط إعادتها بعد ذلك أيضا ، ومع عدم الترتب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة ، والأحوط الاتيان بصلاة الاحتياط ثم الإعادة .
القول في الأجزاء المنسية مسألة 1 - لا يقضي من الأجزاء المنسية في الصلاة غير السجود والتشهد على الأحوط في الثاني ، فينوي أنهما قضاء المنسي مقارنا للنية لأولهما محافظا على ما كان واجبا فيهما حال الصلاة ، فأنهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ، فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط ، والأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك العمدي ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، والأقوى عدم وجوب قضاء أبعاض التشهد حتى الصلاة على النبي وآله .
مسألة 2 - لو تكرر نسيان السجدة والتشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي ، ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب ، نعم لو نسي السجدة والتشهد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت ، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار ، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا .
مسألة 3 - لا يجب التسليم في التشهد القضائي ، كما لا يجب التشهد

212

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست