responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


والتسليم في السجدة القضائية ، نعم لو كان المنسي التشهد الأخير فالأحوط اتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نية الأداء والقضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط اتيان سجدتي السهو ، ولو كان المنسي السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط اتيانها كذلك مع الاتيان بالتشهد والتسليم وسجدتي السهو وإن كان الأقوى كونها قضاء ووقوع التشهد والتسليم في محلهما ولا يجب إعادتهما .
مسألة 4 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده بالشك فالأحوط وجوب القضاء وإن كان الأقوى عدمه .
مسألة 5 - لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل .
مسألة 6 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها إن كانت نافلة ، وأما إن كانت فريضة ففي قطعها إشكال خصوصا إذا كان المنسي التشهد .
مسألة 7 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن لم يدرك منها لو أتى به حتى ركعة قدم العصر وقضى الجزء بعدها ، وإن أدرك منها ركعة فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا ، ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة قدم صلاة الاحتياط ، وإلا قدم العصر ويحتاط باتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر .

213

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست