responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211


ولو كان النقص أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلى صلاة الاحتياط فتبين كونها ركعتين فتجب عليه الإعادة بعد الاتيان بركعة أو ركعتين متصلة ، وكذا لو كان أقل منه كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات فيأتي بركعة متصلة ثم يعيد الصلاة ، ولو تبين النقص في أثناء صلاة الاحتياط فالأقوى الاكتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا في الكم والكيف لما نقص من صلاته فضلا عما كان موافقا له ، فمن شك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبين كون صلاته ثلاث ركعات أتمهما واكتفى بهما ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا بالإعادة خصوصا في صورة المخالفة ، وأما في غير صورة ما جعله جبرا كما لو شك بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبين كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثم إعادتها ، وإذا تبين النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله .
مسألة 5 - لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الاتيان ، ومع أحد الأمور الثلاثة فللبناء على الاتيان بها وجه ، ولكن الأحوط الاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
مسألة 6 - لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل ، وبنى على الاتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة ، ولو شك في ركعاتها

211

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست