responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195


والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منها .
مسألة 12 - يستحب فيها الجماعة ، ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة خاصة كما في اليومية ، دون غيرها من الأفعال والأقوال ، والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأول أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية حتى ينتظم صلاته .
القول في الخلل الواقع في الصلاة مسألة 1 - من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل بخلاف الطهارة من الخبث كما مر تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها ، ومن أخل بشئ من واجبات صلاته عمدا ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت ، وكذا إن زاد فيها جزءا متعمدا قولا أو فعلا من غير فرق بين الركن وغيره ، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركني لا يخلو من تأمل وإشكال ، ويعتبر في تحقق الزيادة في غير الأركان الاتيان بالشئ بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها ، فليس منها الاتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها ، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة ، كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحك الجسد ونحوه لو لم يكن مفوتا للموالاة أو ماحيا لصورة كما مر سابقا ، وأما الزيادة السهوية فمن زاد ركعة أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير ، وأما زيادة القيام الركني فلا تتحقق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الاحرام ،

195

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست