responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 196


وأما النية فبناء على أنها الداعي لا تتصور زيادتها ، وعلى القول بالاخطار لا تضر ، وزيادة غير الأركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي .
مسألة 2 - من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلا بعد تجاوز محله فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا صحت وعلى سجود السهو على تفصيل يأتي في محله ، وقضاء الجزء المنسي بعد الفراغ منها إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما ، ولو ذكره في محله تداركه وإن كان ركنا ، وأعاد ما فعله مما هو مترتب عليه بعده ، والمراد بتجاوز المحل الدخول في ركن آخر بعده ، أو كون محل اتيان المنسي فعلا خاصا وقد جاوز محل ذلك الفعل ، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس منهما ، فمن نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسي وأعاد ما فعله سابقا مما هو مترتب عليه ، ولو نسي الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الأولى فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسي وما هو مترتب عليه ، ويعيد الصلاة بعد إتمامها ، ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتب عليه ، ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ، نعم لو نسي الجهر أو الاخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما ، وإن كان الأحوط التدارك سيما إذا تذكر في الأثناء ، فإنه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالاتيان بقصد القربة المطلقة ، ومن نسي

196

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست