responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172


الذكر المزبور قطعا ، والأقوى بطلان صلاته ، والأحوط اتمامها ثم استئنافها ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصية وإلا فلا إشكال ، ولو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت ، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع ، ويجب أيضا رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما مطمئنا ، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته .
مسألة 9 - يستحب التكبير للركوع وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، ويستحب رفع اليدين حال التبكير ، ووضع الكفين مفرجات الأصابع على الركبتين حال الركوع ، والأحوط عدم تركه مع الامكان ، وكذا يستحب رد الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومد العنق والتجنيح بالمرفقين ، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين ، واختيار التسبيحة الكبرى ، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد ، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع ، وأن يقول بعد الانتصاب : " سمع الله لمن حمده " وأن يكبر للسجود ويرفع يديه له ، ويكره أن يطأطأ رأسه حال الركوع ، وأن يضم يديه إلى جنبيه ، وأن يدخل يديه بين ركبتيه .
القول في السجود مسألة 1 - يجب في كل ركعة سجدتان ، وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معا في الركعة الواحدة ، ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا ، فلو أخل بواحدة زيادة أو نقصانا سهوا فلا بطلان ، ولا بد فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقق به مسماه ، وعلى هذا مدار الركنية والزيادة العمدية والسهوية .

172

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست