responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171


نوى الركوع بانحنائه ، ولا يترك الاحتياط بالايماء بالرأس إليه أيضا ، ومع عدم تمكنه من الايماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط ، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الايماء وغمض العين مع الامكان .
مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثم ركع ، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع ، ولو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع كما مر واتمام الصلاة ثم إعادتها .
مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولما وصل إلى حده نسي وهوى إلى السجود فإن تذكر قبل أن يخرج من حده بقي على تلك الحال مطمئنا وأتى بالذكر ، وإن تذكر بعد خروجه من حده فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حد الركوع آنا ما فالأقوى السجود بلا انتصاب ، وإلا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثم الهوي إلى السجود واتمام الصلاة وإعادتها .
مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع ، والأقوى الاجتزاء بمطلقه ، والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى ، كما أن الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى ، وهي " سبحان الله " أو الكبرى الواحدة ، وهي " سبحان ربي العظيم وبحمده " والأحوط الأولى اختيار الأخيرة ، وأحوط منه تكريرها ثلاثا .
مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب ، فإن تركها عمدا بطلت صلاته بخلافه سهوا ، وإن كان الأحوط الاستئناف معه أيضا ، ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حد الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز

171

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست