responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170


القول في الركوع مسألة 1 - يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا ، إلا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محله ، ولا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته ، والأحوط وصول الراحة إليها ، فلا يكفي مسمى الانحناء .
مسألة 2 - من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمكن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن منه جالسا ، نعم لو لم يتمكن من الانحناء أصلا انتقل إليه ، والأحوط صلاة أخرى بالايماء قائما ، وإن لم يتمكن من الركوع جالسا أجزأ الايماء حينئذ ، فيومئ برأسه قائما ، فإن لم يتمكن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه ويتحقق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده .
مسألة 3 - يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الأرض مثلا لا يكفي في جعله ركوعا ، بل لا بد من القيام ثم الانحناء له .
مسألة 4 - من كان كالراكع خلقة أو لعارض إن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكن من الانتصاب التام فلا بد منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام ، وإن لم يتمكن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حد الركوع ، وإن لم يتمكن منه بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حده

170

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست