responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164


الأيمن كالمدفون ، فإن تعذر منه فعلى الأيسر عكس الأول ، فإن تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر .
مسألة 6 - لو تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس وركع جالسا ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتى جالسا صلى قائما وأومأ للركوع والسجود والأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون ايماؤه للسجود جالسا ، بل الأحوط وضع ما يصح السجود على جبهته إن أمكن .
مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثم إذا قدر على القيام قام وهكذا .
مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذر عليه الاستقرار وكان متمكنا من الوقوف مضطربا قدمه على القعود مستقرا ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكل منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول في القراءة والذكر مسألة 1 - يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة عقيبها ، وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة ، ولو قدمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة ، ولو قدمها سهوا وذكر قبل الركوع فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .

164

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست