responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


للافتتاح وهو جالس أو صلى ركعة تامة من جلوس أو ذكر حال الهوي إلى السجود ترك الركوع ، وقام منحنيا بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوسا وغير منتصب ولو ساهيا بطلت صلاته ، والقيام في غيرهما واجب ليس بركن لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سهى وقرأ جالسا ثم ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته كمن قام ساهيا في محل القعود .
مسألة 2 - يجب مع الامكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل ، بل الأحوط الأولى نصب العنق ، وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس ، ولا يجوز الاستناد إلى شئ حال القيام مع الاختيار ، نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى انسان أو غيره ، ولا يجوز القعود مستقلا مع التمكن من القيام مستندا .
مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى .
مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد ، نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى ، لا على قدم واحدة ولا على الأصابع ولا على أصلهما .
مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرجا وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أنحائه صلى من جلوس ، ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار ، ومع تعذر الجلوس رأسا صلى مضطجعا على الجانب

163

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست