responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 149


بل يعم الحكم الزوج والزوجة أيضا ، وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد ، والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة ، كما أن الأحوط في التأخر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما .
مسألة 9 - الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام بل ومقدما عليه ، ولكن هو من سوء الأدب ، والأحوط الاحتراز منهما ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان ، وكذا بالحائل الرافع لسوء الأدب ، والظاهر أنه ليس منه الشباك والصندوق الشريف وثوبه .
مسألة 10 - لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها إلى الثوب أو البدن ، نعم تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مر ، كما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا ، والأفضل التربة الحسينية التي تخرق الحجب السبع ، وتنور إلى الأرضين السبع على ما في الحديث ، ولا يصح السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضة والزجاج والقير ونحو ذلك ، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم ، وكذا يجوز على طين الأرمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلا ما هو مصنوع ولم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها ، ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس ، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما ، والفواكه والبقول المأكولة ، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها

149

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست