responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


الميت أيضا .
مسألة 5 - المدار في جواز التصرف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحا بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمئنانيا لا يعتنى باحتمال خلافه ، وذلك كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمامات والخانات ونحو ذلك مسألة 6 - يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري والمزارع والبساتين التي لم يبن عليها الحيطان ، بل وسائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة كالاستطراقات العادية غير المضرة والجلوس والنوم فيها وغير ذلك ، ولا يجب التفحص عن ملاكها من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين ، نعم مع ظهور الكراهة والمنع عن ملاكها ولو بوضع ما يمنع المارة ن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلا في الأراضي المتسعة جدا ، كالصحاري التي من مرافق القرى وتوابعها العرفية ومراتع دوابها ومواشيها ، فإنه لا يبعد فيها الجواز حتى مع ظهور الكراهة والمنع .
مسألة 7 - المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي ولو بوسائط على إشكال فيه ، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها ، فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة ، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غير مباح وكالفرش المغصوب ، المطروح على أرض غير مغصوبة .
مسألة 8 - الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة ، لكن على كراهية بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع ، وبالنسبة إلى المتأخر مع اختلافهما ، لكن الأحوط ترك ذلك ، ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم ، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين ،

148

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست