responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


دون المتصل بها إلا مثل قشر التفاح والخيار مما هو مأكول ولو تبعا ، أو يؤكل أحيانا ، أو يأكله بعض الناس ، وكذا قشور الحبوب مما هي مأكولة معها تبعا على الأحوط ، نعم لا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللب المأكول ، ومع عدم مأكولية لبه ولو بالعلاج لا بأس بالسجود عليه مطلقا ، كما لا بأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، كما لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما ، ولا يمنع شرب التبن من جواز السجود عليه ، والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير ، وكذا على قشر البطيخ ونحوه ، ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمان بعد الانفصال ، والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول ، فلا يجوز على القطن والكتان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل ، نعم لا بأس على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها ، فلا بأس حينئذ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص مثلا ، فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها ، والأحوط ترك السجود على القنب ، كما أن الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم ، وإن كان الأقوى الجواز مطلقا .
مسألة 11 - يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك ، بل ولا على التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته ، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجبا ، ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
مسألة 12 - إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود

150

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست