responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


المقدمة الرابعة في المكان مسألة 1 - كل مكان يجوز الصلاة فيه إلا المغصوب عينا أو منفعة وفي حكمه ما تعلق به حق الغير كالمرهون ، وحق الميت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد ، بل ما تعلق به حق السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة مثلا ولم يعرض عنه على الأحوط ، وإنما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبية وكان مختارا من غير فرق بين الفريضة والنافلة ، أما الجاهل بها والمضطر والمحبوس بباطل فصلاتهم والحالة هذه صحيحة ، وكذا الناسي لها إلا الغاصب نفسه ، فإن الأحوط بطلان صلاته ، وصلاة المضطر كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود .
مسألة 2 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها ، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة إلا بإذن جميع الشركاء .
مسألة 3 - لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار التي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلى فيه مباحا ، وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع .
مسألة 4 - لو اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها إلا إذا جعل الحق في ذمته بوجه شرعي كالمصالحة مع المجتهد ، وكذا لا يجوز التصرف مطلقا في تركته المتعلقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه ، وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة ، بل وغير المستغرق ، إلا مع رضا الديان ، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين ، والأحوط الاسترضاء من ولي

147

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست