responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا .
مسألة 16 - قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض ، أي الخالص الذي لم يمتزج بغيره ، فلا بأس بالممتزج ، والمدار على صدق مسمى الامتزاج الذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر ، ويشترط في الخليط من جهة صحة الصلاة فيه كونه من جنس ما تصح الصلاة فيه فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة اللبس ، نعم الثوب المنسوج من الإبريسم المقتول بالذهب يحرم لبسه كما لا تصح الصلاة فيه .
مسألة 17 - لبس لباس الشهرة وإن كان حراما على الأحوط ، وكذا ما يختص بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضر لبسهما بالصلاة .
مسألة 18 - لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شك أنه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك أنه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 19 - لا بأس بلبس الصبي الحرير ، فلا يحرم على الولي إلباسه ، ولا يبعد صحة صلاته فيه أيضا .
مسألة 20 - لو لم يجد المصلي ساترا حتى الحشيش والورق يصلي عريانا قائما على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلى جالسا ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلى قائما يستر قبله بيده ، وإن صلى جالسا يستره بفخذيه مسألة 21 - يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أول الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره ، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوة .

146

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست