responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132


فمحل اشكال ، بل عدمها لا يخلو من قوة ، ويتبع الميت بعد طهارته آلات تغسيله من الخرقة الموضوعة عليه ، وثيابه التي غسل فيها ، ويد الغاسل ، والخرقة الملفوفة بها حين غسله ، وفي باقي بدنه وثيابه إشكال ، أحوطه العدم ، بل الأولى الاحتياط فيما عدا يد الغاسل .
تاسعها زوال عين النجاسة بالنسبة إلى الصامت من الحيوان وبواطن الانسان ، فيطهر منقار الدجاجة الملوثة بالعذرة بمجرد زوال عينها وجفاف رطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروح وفم الهرة الملوث بالدم ونحوه ، وولد الحيوان المتلطخ به عند الولادة بمجرد زواله عنها ، وكذا يطهر فم الانسان إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجسا بمجرد بلعه .
عاشرها الغيبة ، فإنها مطهرة للانسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه فيعامل معه معاملة الطهارة ، إلا مع العلم ببقاء النجاسة ، ولا يبعد عدم اعتبار شئ فيه ، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا ، معتقدا لنجاسة ما أصابه أم لا ، كان متسامحا في دينه أم لا ، والاحتياط حسن .
حادي عشرها استبراء الجلال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل فإنه مطهر لبوله وخرئه ، ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما ، والبقر عشرين ، والغنم عشرة أيام ، والبطة خمسة أيام ، والدجاجة ثلاثة أيام ، بل لا يخلو كل ذلك من قوة ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
القول في الأواني مسألة 1 - أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم

132

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست