responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 133


ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية ، وكذا كل ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك ، نعم ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها ، وكذا الكلام في اللحوم والشحوم التي في أيديهم بل في سوقهم فإنها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة .
مسألة 2 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات ، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها ، والمحرم الأكل والشرب فيها أو منها ، لا تناول المأكول والمشروب منها ، ولا نفس المأكول والمشروب ، فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام ، وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها ، هذا في الأكل والشرب ، وأما في غيرهما فالمحرم استعمالها ، فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرما لا الوضوء ، وهل التناول الذي هو مقدمة للأكل والشرب أيضا محرم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتى يكون في الأكل والشرب محرمان : هما والاستعمال بالتناول ؟ فيه تأمل وإشكال ، وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوة ، ويدخل في استعمالها المحرم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين ، وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب ، والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا ، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال ، والأحوط حرمة استعمال الملبس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلا ، دون ما إذا لم يكن كذلك ، ودون المفضض والمموه بأحدهما ، والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
مسألة 3 - الظاهر أن المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب

133

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست