responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131


عاد ، وهكذا كل ما يشبه ذلك .
رابعها الاستحالة إلى جسم آخر ، فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء كان نجسا أو متنجسا ، وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا ، أما ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصا أو نورة فهو باق على النجاسة ، ويطهر كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود الميتة والعذرة ، ويطهر الخمر بانقلابها خلا بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيه ، سواء استهلك الجسم أم لا ، نعم لو لاقت الخمر نجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط .
خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما فإنه مطهر للثلث الباقي بناء على النجاسة ، وقد مر أن الأقوى طهارته ، فلا يؤثر التثليث إلا في حليته ، وأما إذا غلى بنفسه فإن أحرز أنه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث ، بل لا بد من انقلابه خلا ، ومع الشك محكوم بالطهارة .
سادسها الانتقال ، فإنه موجب لطهارة المنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزء منه ، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس ، وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره ، ولو علم عدم الإضافة أو شك فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان مثلا على وجه يستند إليه كالدم الذي يمصه العلق بقي على النجاسة .
سابعها الاسلام ، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا تاب فضلا عن المرأة ، ويتبع الكافر فضلاته المتصلة به من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك .
ثامنها التبعية ، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان أو جدا أو أما ، وأما تبعية الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه

131

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست