responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124


عنه ، وإن كان الأقوى عدم لزومه .
القول فيما يعفى عنه في الصلاة مسألة 1 - ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة أمور : الأول دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ ، والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقة في ذلك على النوع ، إلا أن يكون حرجا عليه ، فلا يجب بمقدار الخروج عنه ، فالميزان في العفو أحد الأمرين : إما أن يكون في التطهير والتبديل مشقة على النوع فلا يجب مطلقا ، أو يكون ذلك حرجيا عليه مع عدم المشقة النوعية ، فلا يجب بمقدار التخلص عنه ، وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج وكذا كل قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوة .
الثاني الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقل من الدرهم البغلي ولم يكن من الدماء الثلاثة : الحيض والنفاس والاستحاضة ، ونجس العين والميتة ، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها ، وإن كان العفو عما بعدها لا يخلو من وجه ، بل الأولى الاجتناب عما كان من غير مأكول اللحم ، ولما كانت سعة الدرهم البغلي غير معلومة يقتصر على القدر المتيقن ، وهو سعة عقد السبابة .
مسألة 2 - لو كان الدم متفرقا في الثياب والبدن لو حظ التقدير على فرض اجتماعه ، فيدور العفو مداره ، ولكن الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقا ، ولو تفشى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه ، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فهو متعدد .

124

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست