responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123


ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالا ، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوة خصوصا إذا أخبرا بالطهارة ، فإن الأقوى اعتبار قولهما لا قوله .
مسألة 7 - لو كان شئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته ، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا ، كما أن البينة تسقط عند التعارض ، وتقدم على قول ذي اليد عند التعارض ، هذا كله لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البينتين مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان ، وإلا فيقدم ما هو مستند إلى الوجدان ، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدم الثاني ، وكذا الحال في البينة ، وكذا لا تقدم البينة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد .
مسألة 8 - لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا ، وفي اعتبار قول الكافر إشكال ، وإن كان الأقوى اعتباره ، ولا يبعد اعتبار قول الصبي إذا كان مراهقا ، بل يراعى الاحتياط في المميز غير المراهق أيضا .
مسألة 9 - المتنجس منجس مع قلة الواسطة كالاثنتين والثلاثة ، وفيما زادت على الأحوط ، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس ، والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجس به فيغسل الملاقي لملاقي البول مرتين ، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء خصوصا إذا صب ماء الولوغ فيه ، فيجب تعفيره على الأحوط .
مسألة 10 - ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه ، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطخة به طاهرة ، نعم لو أدخل شئ من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب

123

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست