responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


مسألة 3 - لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم أنه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو لا ؟ حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه ، ولو علم أنه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأقوى العفو عنه ، إلا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشك في صيرورته بمقداره .
مسألة 4 - المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ، ولكن الدم الأقل إذا أزيل عينه يبقى حكمه .
الثالث كل ما لا تتم فيه الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه لو كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم ، نعم لا يعفى عما كان متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر .
الرابع ما صار من البواطن والتوابع كالميتة التي أكلها والخمر التي شربها والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فإن ذلك معفو عنه في الصلاة ، وأما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، وكذا المحمول المتنجس الذي تتم فيه الصلاة وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه .
الخامس ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله ، والأحوط أن تغسل كل يوم لأول صلاة ابتلت بنجاسة الثوب ، فتصلي معه الصلاة بطهر ، ثم صلت فيه بقية الصلوات من غير لزوم التطهير ، بل هو لا يخلو من وجه ، ولا يتعدى من البول إلى غيره ، ولا من الثوب إلى البدن ، ولا من المربية إلى المربي ، ولا من ذات

125

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست