نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121
بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا ، وإلا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلي كذلك على الأقوى ، وإن لم يمكن صلى بها ، وكذا لو عرضت له في الأثناء ، ولو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقا . مسألة 7 - لو انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيا زوال العذر ، ولا إعادة عليه ، وإن تمكن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت ، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر ، ولا قضاء عليه . مسألة 8 - لو اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلي عاريا مع الامكان ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر ، ومع عدم الامكان يصلي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط ، وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر . القول في كيفية التنجيس بها مسألة 1 - لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة ، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة ، نعم ينجس الملاقي مع بلة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر ، فلا يكفي مجرد الميعان الزيبق ، بل والذهب والفضة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج ، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه ، ولو كانت لا تنجس إلا ظاهره كالجامد .
121
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 121