responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120


عليهم السلام على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك بل مطلقا في بعضها ، ووجوب تطهير ما ذكر كفائي لا يختص بمن نجسها ، كما أنه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها ، ولو توقف ذلك على صرف مال وجب ، وهل يرجع به على من نجسها لا يخلو من وجه ، ولو توقف تطهير المسجد مثلا على حفر أرضه أو تخريب شئ منه جاز ، بل وجب ، وفي ضمان من نجسه لخسارة التعمير وجه قوي ، ولو رأى نجاسة في المسجد مثلا وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها ، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى ، لكن الأقوى صحتها ، ومع ضيق الوقت قدمها على الإزالة .
مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع موضع النجس .
مسألة 3 - لا فرق في المسجد بين المعمورة والمخروبة والمهجورة ، بل الأحوط جريان الحكم فيما إذا تغير عنوانه ، كما إذا غصب وجعل دارا أو خانا أو دكانا .
مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم ، ومع الشك فيه لا يلحق به مع عدم إمارة على المسجدية .
مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
مسألة 6 - من صلى في النجاسة متعمدا بطلت صلاته ، ووجبت إعادتها من غير فرق بين الوقت وخارجه ، والناسي كالعامد ، والجاهل بها حتى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة ، وأما لو علم بها في أثنائها فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها

120

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست