responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


مسألة 2 - مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، فإذا وقع الذباب على النجس ثم على الثوب لا يحكم به لاحتمال عدم تبلل رجله ببلة تسري إلى ملاقيه .
مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شئ ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلا باليقين أو بإخبار ذي اليد أو بشهادة عدلين ، وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين ، ولا يثبت الحكم في المقامين بالظن وإن كان قويا ، ولا بالشك إلا الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا .
مسألة 4 - العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما إلا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلا لابتلائه فلا يجب الاجتناب عما هو محل ابتلائه ، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك ، وفي حكم العلم الاجمالي الشهادة بالاجمال إذا وقعت على موضوع واحد ، وأما إذا لم ترد شهادتهما عليه ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط فيه وفيما إذا كانت شهادتهما بنحو الاجمال حتى لديهما .
مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشك في زوالها يجب الاجتناب .
مسألة 6 - المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه ، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، بل وكذا إذا أخبرت المربية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، نعم يستثنى من الكلية المتقدمة قول المولى بالنسبة إلى عبده فإن في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته

122

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست