responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12


كتاب الطهارة فصل في المياه الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام ، كماء الرقي والرمان والممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء كماء السكر والملح ، والمطلق أقسام : الجاري والنابع بغير جريان والبئر والمطر والواقف ، ويقال له :
الراكد .
مسألة 1 - الماء المضاف طاهر في نفسه ، وغير مطهر لا من الحدث ولا من الخبث ، ولو لاقى نجسان ينجس جميعه ولو كان ألف كر ، نعم إذا كان جاريا من العالي إلى السافل ولو بنحو الانحدار مع الدفع بقوة ولاقى أسفله النجاسة تختص بموضع الملاقاة وما دونه ، ولا تسري إلى الفوق .
مسألة 2 - الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الاطلاق ، نعم لو مزج معه غيره وصعد ربما يصير مضافا ، كماء الورد ونحوه ، كما أن المضاف المصعد قد يكون مضافا ، والمناط هو حال الاجتماع بعد التصعيد ، فربما يكون المصعد الأجزاء المائية وبعد الاجتماع يكون ماء مطلقا ، وربما يكون مضافا .

12

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست