نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 11
والعتق ونحوها . مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .
11
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 11