responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11


والعتق ونحوها .
مسألة 34 - الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك لا يجوز تركه ، بل يجب إما العمل بالاحتياط أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ، وأما إذا كان الاحتياط في الرسائل العملية مسبوقا بالفتوى على خلافه كما لو قال بعد الفتوى في المسألة : وإن كان الأحوط كذا ، أو ملحوقا بالفتوى على خلافه كأن يقول : الأحوط كذا وإن كان الحكم كذا أو وإن كان الأقوى كذا ، أو كان مقرونا بما يظهر منه الاستحباب كأن يقول : الأولى والأحوط كذا جاز في الموارد الثلاثة ترك الاحتياط .

11

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست