responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119


فهو كافر وإلا فلا .
مسألة 12 - غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون ، وأما مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب .
الحادي عشر عرق الإبل الجلالة ، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلالة ، والأحوط الاجتناب عنه ، كما أن الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام ، والأحوط التجنب عنه في الصلاة ، وينبغي الاحتياط منه مطلقا .
القول في أحكام النجاسات مسألة 1 - يشترط في صحة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن ، حتى الشعر والظفر وغيرهما مما هو من توابع الجسد واللباس الساتر منه وغيره ، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها ، وقليلها ولو مثل رأس الإبرة ككثيرها عدا ما استثني منها ، ويشترط في صحة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخر ، فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفو عنها ، ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط ، كما أنه يحرم تنجيسها ، ويلحق بها المشاهد المشرفة والضرائح المقدسة ، وكل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس ، كالتربة الحسينية ، بل وتربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام ، والمصحف الكريم حتى جلده وغلافه ، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين

119

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست