responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


بسبب الرض فهو طاهر .
السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا وجميع أجزائهما وإن كانت مما لا تحله الحياة كالشعر والعظم ونحوهما ، وأما كلب الماء وخنزيره فطاهران .
الثامن المسكر المائع بالأصل ، دون الجامد كذلك كالحشيش وإن غلى وصار مائعا بالعارض ، وأما العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه ، وإن كان حراما بلا إشكال ، والزبيبي أيضا طاهر ، والأقوى عدم حرمته ، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين كما قيل فهما نجسان أيضا ، وكذا التمري على هذا الفرض ، ومع الشك فيه يحكم بالطهارة في الجميع .
مسألة 11 - لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الامراق مطلقا ، سيما إذا شك في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب .
التاسع الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، أما المتخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمل وإن سمي فقاعا ، إلا إذا كان مسكرا .
العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام ، أو انتحله وجحد ما يعمل من الدين ضرورة ، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله ، أو تنقيص شريعته المطهرة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ، من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي الحربي والذمي ، وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة ، وأما الغالي فإن كان غلوه مستلزما لانكار الألوهية أو التوحيد أو النبوة

118

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست