responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا في الصورة الأولى ، وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمم بها ، وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر .
مسألة 5 - في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يكفي جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا .
القول في أحكام التيمم مسألة 1 - لا يصح التيمم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكن منه في الوقت على اشكال ، والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت إيجاده قبله لشئ من غاياته ، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراكها مع الطهور في وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، وأما بعد دخول الوقت فيصح وإن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا ، ولا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت وخارجه .
مسألة 2 - لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه

111

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست