responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 112


لا ينبغي ترك الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض وبقي العذر ، فله أن يأتي بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن المجيد ، ودخول المساجد وغير ذلك ، وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كل ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمم بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري ؟ فيه تأمل وإشكال ، فالأحوط الاتيان به رجاء المطلوبية .
مسألة 3 - المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين : أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلا في أحدهما خاصة صرفه فيه وتيمم عن الآخر ، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كل منهما قدم الغسل على الأحوط ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمم عن الوضوء ، ويكفي في الجنابة تيمم واحد .
مسألة 4 - لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ففي كفاية تيمم واحد عن الجميع إشكال ، فالأحوط التيمم لكل واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت مثلا أتى بتيممين .
مسألة 5 - ينتقض التيمم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر ، كما أنه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان ، فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيممه ، والحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيممها ، أو لا بل لا يوجب الحدث الأصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكن من استعماله في الغسل ، فحينئذ ينتقض ما كان بدلا عنه ؟ قولان أشهرهما الأول ، وأقواهما الثاني ، خصوصا في غير الجنب ، فالمجنب لو أحدث بعد تيممه يكون كالمغتسل

112

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست