responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110


في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، ويعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة والشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
مسألة 2 - يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بايقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه .
مسألة 3 - العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثم يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضر بحاله .
مسألة 4 - من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ومسح بها جبهته ، ثم مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كف الأقطع ، ومن قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضا إن أمكن ، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته ، هذا كله فيمن ليس له ذراع ، وإلا فتيمم بها وبالموجودة ، والأحوط

110

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست