responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108


وأما إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها .
مسألة 7 - لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذكر ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به أو كان حرجيا يكون فاقد الطهورين ، والأقوى له سقوط الأداء ، والأحوط ثبوت القضاء ، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضا ، بل الأحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمم به وفعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن .
مسألة 8 - يكره التيمم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها ، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها .
القول في كيفية التيمم مسألة 1 - كيفية التيمم مع الاختيار ضرب باطن الكفين بالأرض معاد دفعة ، ثم مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى ، وليس ما بين الأصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمق فيه ، ولا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوة ، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ، ولا بظاهرهما ، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ،

108

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست