responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107


بنجاسته أو ناسيا ، ولا بالمغصوب إلا إذا أكره على المكث فيه كالمحبوس ، أو كان جاهلا بالموضوع ، ولا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلك ولا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الأرض ، وحكم المشتبه هنا بالمغصوب والممتزج حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم والوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، واعتبار إباحة التراب ومكان التيمم كاعتبارهما في الوضوء ، وقد مر ما هو الأقوى .
مسألة 5 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشكال إن كان محل الضرب خارج المغصوب ، وأما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالأقوى جوازه ، وإن لا يخلو من إشكال ، وأما التوضؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، وأما بالماء الذي في المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس ، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعين عليه التيمم .
مسألة 6 - لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار ، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به ، وإلا وجب ، ومع فقد ذلك تيمم بالوحل ، ولو تمكن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، وليس منه الأرض الندية والتراب الندي فإنهما من المرتبة الأولى ، وإذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الأصح ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب ،

107

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست