نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 109
ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ، أي الشق الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى ، وفي الكفين وضع طول باطن كل منهما على عرض ظاهر الأخرى ، والمسح إلى رؤوس الأصابع . مسألة 2 - لو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، هذا إذا كان التعذر مطلقا ، وأما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، والأحوط الجمع بينهما ، ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجسا بغير المتعدي وتعذرت الإزالة ، بل يضرب بهما ويمسح ، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدمة أيضا . ولو تعدت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذر التطهير والإزالة مسح عليها . القول فيما يعتبر في التيمم مسألة 1 - يعتبر النية في التيمم على نحو ما مر في الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل
109
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 109