نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 106
ولا بأس باتيانه رجاء للأكبر أيضا ، كما أن الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكر لعدم الوضوء بعد الدخول في فراشه ، وفي غيرها يأتي به رجاء ، كما أن الأولى في الأول قصد الرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة . القول فيما يتيمم به مسألة 1 - يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا ، وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجص والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذي اللون وغيرها مما يندرج تحت اسمها ، وإن لم يتعلق منه شئ باليد ، لكن الأحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها ، كالنبات والذهب والفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، وكذا الرماد وإن كان منها . مسألة 2 - لو شك في كون شئ ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بكونه ترابا في السابق وشك في استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت ، والاحتياط بالجمع بين التيمم به والصلاة في الوقت والفضاء خارجه . مسألة 3 - الأحوط عدم جواز التيمم بالجص والنورة بعد احتراقهما مع التمكن من التراب ونحوه ، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما وبالغبار والطين الذين هما مرتبة متأخرة ، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء ، وأما الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها مسألة 4 - لا يصح التيمم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا
106
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 106