responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105


حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم ، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشك في كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلي .
مسألة 14 - لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الأول على الأقوى لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية مسألة 15 - التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلا الصلاة التي ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد في أثناء الصلاة الأولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والأحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مس كتابة القرآن على الأحوط .
مسألة 16 - لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء وكان كافيا لبعضها في الانتقال إلى التيمم ، ولو تمكن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه .
مسألة 17 - لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الأحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت ، كما صحت أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا نفسها ، وأما لو كانت بنفسها ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة .
مسألة 18 - يجوز التيمم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكن من الماء ، إلا أنه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر ،

105

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست