responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89


في الوقتية فتجعل ما يوافق عادتهن حيضا والباقي استحاضة .
مسألة - 491 : ان رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام بحيث كان الدم في بعض الأيام بصفات الحيض وفي بعضها الآخر بصفات الاستحاضة فإن لم يكن الذي بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة أيام فجميعه حيض لكن ان رأت الدم مرة أخرى قبل مضي عشرة أيام ، وكان الدم الثاني بصفات الحيض أيضا كما لو رأت الدم خمسة أيام بصفات الحيض وتسعة بصفات الاستحاضة ثمَّ رأت الدم مرة أخرى خمسة أيام بصفات الحيض عليها ان تجعل الخمسة الأول حيضا وتكمل باقي العدد حسب ما يوافق عادة أقاربها وتجعل الباقي استحاضة .
مسألة - 492 : ان رأت المبتدئة الدم أكثر من عشرة أيام بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة وكان الذي بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة أيام عليها ان تجعل ما كان بصفات الحيض حيضا وترجع في باقي العدد إلى عادة أقاربها فتجعله حيضا والباقي استحاضة .
< فهرس الموضوعات > 6 - الناسية :
< / فهرس الموضوعات > 6 - الناسية :
مسألة - 493 : الناسية أي التي نسيت عادتها ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام عليها ان تجعل ما بصفات الحيض - حتى العشرة - حيضا والباقي استحاضة وإن لم تتمكن من التمييز بالصفات تتخيّر بين أن تجعل ستة أيام أو سبعة من كل شهر حيضا والباقي استحاضة وبين ان تجعل ثلاثة أيام من شهر وعشرة من شهر آخر حيضا والباقي استحاضة أو بالعكس عشرة من شهر وثلاثة من شهر آخر .
< فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة في الحيض < / فهرس الموضوعات > مسائل متفرقة في الحيض مسألة - 494 : ان رأت المبتدئة والمضطربة والناسية وذات العادة العددية دما بصفات الحيض أو تيقنت بأنه سيستمر ثلاثة أيام عليها ترك العبادات من حين رؤية

89

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست