استحاضة وان زادت عن عدد عادتها تجعل حيضها خصوص العدد والباقي استحاضة وان كانت أيام الدم الذي بصفات الحيض أقل من عدد أيام عادتها يجب عليها ان تجعل هذه الأيام بالإضافة إلى ما يتم به العدد حيضا والباقي استحاضة . < فهرس الموضوعات > 4 - المضطربة : < / فهرس الموضوعات > 4 - المضطربة : مسألة - 488 : المضطربة هي المرأة التي رأت الدم وأتاها الحيض عدة أشهر دون أن تستقر لها عادة معينة . وحكمها انها ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان جميعه بنحو واحد عليها ان تجعل الأيام الموافقة لعادة أقاربها حيضا والباقي استحاضة فإن لم يكن لها أقارب أو لم تكن عادتهن متوافقة تعمل بالمسألة المتقدمة تحت رقم 485 . مسألة - 489 : ان رأت المضطربة الدم أكثر من عشرة أيام لكن كان بعضه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة والدم الذي كان بصفات الحيض لم يكن أقل من ثلاثة أيام ولا أكثر من عشرة تعتبر جميع ما كان بصفات الحيض حيضا وان كان الذي بصفات الحيض أقل من ثلاثة أيام تجعل هذا حيضا وتكمل من الأيام الباقية العدد الموافق لعدد أقاربها أو تعمل بالمسألة المتقدمة . وكذا إذا رأت الدم مرة أخرى قبل مضي عشرة أيام عن الدم الذي كان بصفات الحيض وكان الدم الثاني أيضا بصفات الحيض كما لو رأت خمسة أيام بصفات الحيض ثمَّ تسعة أيام بصفات الاستحاضة ثمَّ خمسة أيام بصفات الحيض فتجعل الأيام الأولى حيضا وفي الباقي تعمل بالمسألة المتقدمة . < فهرس الموضوعات > 5 - المبتدئة : < / فهرس الموضوعات > 5 - المبتدئة : مسألة - 490 : المبتدئة أي التي ترى الدم لأول مرة ان رأت الدم أكثر من عشرة أيام وكان جميع الدم بنحو واحد عليها الرجوع إلى عادة أقاربها بالنحو الذي تقدم