responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90


الدم فإذا علمت فيما بعد انه ليس حيضا تقضي ما فاتها من العبادات . لكن إن لم تكن على يقين باستمرار الدم إلى ثلاثة أيام ولم يكن الدم بصفات الحيض عليها الاحتياط حتى ثلاثة أيام فتجمع بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض فإذا استمر الدم ثلاثة أيام تجعله حيضا .
مسألة - 495 : ذات العادة العددية أو الوقتية أو العددية والوقتية معا ان رأت الدم في شهرين متتاليين على خلاف عادتها لكن اتفق الدمان في العدد أو الوقت أو فيهما فهذا يعني ان عادتها تغيرت إلى عادة أخرى فلو كانت ترى الدم في اليوم الأول من الشهر حتى السابع منه وفيما بعد رأت في شهرين متواليين الدم من العاشر حتى السابع عشر فتصير عادتها من العاشر حتى السابع عشر .
مسألة - 496 : المراد من الشهر ثلاثون يوما من حين رؤية الدم لا من أول الهلال حتى آخره .
مسألة - 497 : المرأة التي ترى عادة الدم مرة في الشهر ان رأت الدم في الشهر مرتين وكان الدم الثاني بصفات الحيض وقد فصل بين الدمين ما لا يقل عن عشرة أيام فكلا الدمين حيض .
مسألة - 498 : ان رأت الدم ثلاثة أيام بصفات الحيض ثمَّ رأت الدم عشرة أيام أو أكثر بصفات الاستحاضة ثمَّ رأت الدم ثانية بصفات الحيض ثلاثة أيام تجعل الدم الأول والدم الأخير حيضا .
مسألة - 499 : إن طهرت المرأة قبل مضي عشرة أيام وعلمت أن لا دم في باطن الفرج وجب عليها الاغتسال للعبادات وان كانت تظن انها سترى الدم مرة أخرى قبل تمام العشرة ، لكنها إن تيقنت أنها سترى الدم قبل إكمال العشرة ليس لها أن تغتسل ولا الصلاة بل عليها العمل بأحكام الحائض .

90

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست