responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87


حتى الخامس ورأته في اليوم الحادي عشر من الشهر الثاني حتى الخامس عشر فعادتها خمسة أيام .
2 - ان لا تطهر أبدا من الدم لكنها ترى في شهرين متتاليين دما بصفات الحيض وبنفس العدد والباقي تراه بصفات الاستحاضة لكن لم يتحد وقت تلك الأيام فعادتها في هذه الحال هي الأيام التي ترى فيها الدم بصفات الحيض فلو رأت الدم بصفات الحيض من أول الشهر الأول حتى الخامس منه والباقي بصفات الاستحاضة ومن الشهر الثاني رأت الدم من اليوم الحادي عشر حتى الخامس عشر بصفات الحيض والباقي بصفات الاستحاضة فعادتها بحسب العدد خمسة أيام .
3 - ان ترى المرأة الدم في شهرين متتاليين في كل شهر ثلاثة أيام على الأقل ثمَّ تطهر يوما أو أكثر ثمَّ ترى الدم مرة ثانية وكان مجموع أيام الدم الأول وأيام الدم الثاني وأيام النقاء المتخلل بينهما لم يتجاوز العشرة واتفق العدد لكن اختلف زمن الرؤية في كل شهر ففي هذه الحال يكون مجموع هذه الأيام حيضا ولا يشترط أن تكون أيام النقاء في كل شهر بنفس العدد ويكفي أن يكون المجموع بنفس العدد فلو رأت امرأة في أول الشهر الأول ثلاثة أيام ثمَّ انقطع الدم يومين ثمَّ رأت الدم ثلاثة أيام وفي الشهر الثاني رأت الدم ثلاثة أيام من اليوم الحادي عشر حتى الثالث عشر ثمَّ طهرت يومين أو أكثر أو أقلّ ثمَّ رأت الدم أربعة أيام تكون ذات عادة عددية عددها ثمانية .
مسألة - 487 : ان رأت ذات العادة العددية الدم أكثر من عدد أيامها وتجاوز العدد العشرة فإن كان جميع الدم متحد الصفة يجب عليها ان تحسب من أول يوم رأت فيه الدم حتى تكمل عدد عادتها حيضا والباقي تجعله استحاضة وان اختلف الدم بالصفة بأن كان بعض أيامه بصفات الحيض وبعضه بصفات الاستحاضة فإن كان ما بصفات الحيض موافقا لعدد عادتها عليها ان تجعل هذه الأيام حيضا والباقي

87

نام کتاب : المسائل الواضحة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست