مسألة - 455 : إذا زنى الرجل بالمرأة الحائض أو جامع شخص امرأة حائضا باعتقاد انها زوجته فلا كفارة وان كان الأحوط استحبابا دفعها . مسألة - 456 : إذا علم الرجل حال الجماع ان زوجته حائض فعليه الترك فورا فإن لم يفعل فعليه الكفارة على الأحوط وجوبا . مسألة - 457 : من لا يقدر على دفع الكفارة يجب عليه الاستغفار على الأحوط وجوبا وعند ما يتمكن عليه دفع الكفارة . مسألة - 458 : طلاق المرأة في حال الحيض بالنحو المذكور في باب الطلاق باطل . مسألة - 459 : إذا قالت المرأة أنا حائض أو طهرت من الحيض يقبل قولها . مسألة - 460 : إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة بطلت صلاتها . مسألة - 461 : إذا شكت المرأة أثناء الصلاة هل حاضت أم لا فصلاتها صحيحة لكن لو علمت بعد الصلاة انها صارت حائض أثناء الصلاة فالصلاة باطلة . مسألة - 462 : يجب على المرأة بعد ان تطهر من دم الحيض ان تغتسل للصلاة والعبادات الأخرى التي تحتاج إلى وضوء أو غسل أو تيمم . وكيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة لكن يجب عليها الوضوء أيضا للصلاة قبل الغسل أو بعده والأفضل قبل الغسل . مسألة - 463 : يصح طلاق المرأة التي طهرت من الحيض وإن لم تغتسل كما يجوز للزوج مجامعة امرأته التي طهرت من الحيض وان لم تغتسل لكن الأحوط استحبابا عدم الجماع قبل الغسل . أما سائر الأعمال التي كانت محرمة حال الحيض فلا تحرم بعد نقائها من الدم وان لم تغتسل إلا في مس كتابة القرآن واسم اللَّه ونحوه